الشيخ فاضل اللنكراني

517

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفى عنه إلَّا باللَّعان ( 1 ) .

--> ( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القضاء : 141 - 143 . ( 2 ) اللمعة الدمشقيّة : 119 .